Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34944 بتاريخ 15/12/2016 : ثبوت العلاقة التعاقدية ببداية حجة كتابية مدعمة بالبينة المتلقاة
Principe juridique
- تثبت العلاقة التعاقدية متى قامت بداية حجة كتابية مدعمة بالبينة المتلقاة طبق أحكام الغصل 92 من م م م ت.
- لا يقبل التجريح في الشهود إلا قبل تلقي شهاداتهم عملا بالفصل 96 من م م م ت.
- مناقشة أعمال الاختبار تعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق تقدير محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا ومؤسسا على فهم سليم للوقائع وحسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 220 من م م م ت-الغصل 92 من م م م ت-الفصل 96 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.