Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 34948 بتاريخ 10/03/2017 : نقض الإدانة عند قصور التعليل عن بيان أركان التحيل
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل كافيا ويمكن من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، ويؤدي قصوره إلى عجز محكمة التعقيب عن بسط رقابتها بما يوجب النقض.
- لا تقوم الإدانة من أجل التحيل إلا إذا بين الحكم أركان الجريمة كما ضبطها الفصل 291 من المجلة الجزائية وخاصة ركن الخزعبلات المفضي إلى إختلاس مال الغير.
- تصريحات القائم بالحق الشخصي لا يعتمد عليها إلا على سبيل الإسترشاد، ولا تكفي وحدها لتأسيس الإدانة دون مناقشة الدفوعات الجوهرية والرد عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.