Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34215 بتاريخ 19/01/2017 : هضم حقوق الدفاع يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة دفع مؤيد بوثيقة منتجة في النزاع
Principe juridique
- المنحة الوقتية المستندة إلى اتفاق تعاقدي والمستحقة بعد انقطاع العلاقة الشغلية لا تكتسب وصف الأجر ولا تندرج ضمن نزاعات تنفيذ عقد الشغل بما ينعقد معه الاختصاص بشأنها للقاضي المدني.
- الالتزام بتنفيذ منحة وقتية طبق شروط اتفاق ممضى من الملتزم يجعله معنيا بآثار الاتفاق في جانبها الإيجابي ولو لم يكن طرفا في كل وثيقة لاحقة مكملة لها متى كانت هذه الوثيقة الممضاة تحيل عليها ولا تتضمن أحكاما مخالفة لها.
- الدعوى الراجعة إلى نقص في منحة منشأة باتفاق خاص لا تعد مطالبة بمنافع أو جرايات اجتماعية ولا نزاعا شغليا فتخضع في سقوطها بمرور الزمن لأحكام الفصل 402 م ا ع لا للآجال القصيرة المنصوص عليها بتشريعات الضمان الاجتماعي.
- إغفال المحكمة مناقشة دفع جوهري مؤسس على وثيقة مدلى بها بصفة منتجة في النزاع يعد هضما لحقوق الدفاع وعيبا في التعليل يبرر نقض القرار في حدود ذلك الدفع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 م ش-الفصل 376 م ش-الفصل 242 م ا ع-الفصل 5-الفصل 7-الفصل 240 م ا ع-الفصل 3 من الاتفاقية المؤرخة في 30/9/1993-الفصلين 38 و 39 م ا ع-الفصل 402 م ا ع-الفصل 174 م ا ع-الفصل 177 م ا ع-الفصل 3 من قانون 15/2/2003 المتعلق باحداث خطة قاضي الضمان الاجتماعي-الفصل 111 من قانون 14/12/1960-الفصل 147 م ش-الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.