Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 34726 بتاريخ 28/11/2011 : خضوع التفويت في الحرفاء و السمعة التجارية لاداء عن القيمة الزائدة

J P 34726/201128 novembre 2011

Principe juridique

  1. يكون الاداء عن القيمة الزائدة المحققة نتيجة التفويت في الاصل التجاري مستندا إلى نص تشريعي خاص إذا كان القانون قد أرسى هذا الاداء وحدد مجال انطباقه على الخاضعين للنظام التقديري، فلا يعد ذلك إحداثا لاداء دون سند.
  2. يستقل التصريح بالاداء على القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الاصل التجاري بوصفه تصريحا تلقائيا عن آجال التصريح بالضريبة على الدخل، فلا يتوقف استحقاقه على حلول أجل التصريح السنوي بالضريبة.
  3. يُكيَّف التصرف محل الاداء بحسب حقيقة محتواه القانوني، ويُعد تفويتا في اصل تجاري متى انصب على الحرفاء و السمعة التجارية باعتبارهما عنصرين وجوبيين في تكوين الاصل التجاري، دون أن ينفي ذلك غياب حق التجديد.
  4. تُحتسب القيمة الزائدة الخاضعة للاداء على أساس الفارق بعد طرح المصاريف، بما يقتضي تنزيل النفقات المثبتة والمتعلقة بالمنقولات والمعدات موضوع الاستغلال من المقابيض قبل تحديد مبلغ الاداء المستوجب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.