Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34737 بتاريخ 22/12/2016 : انتفاء تعمد المتضرر إلحاق الضرر بنفسه كشرط وحيد للاحتجاج بخطئه الشخصي في حوادث المرور

J P 34737/201622 décembre 2016

Principe juridique

  1. يخضع تحديد المسؤولية المدنية ونظام تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور إلى الأحكام الخاصة التي قررها القانون عدد 86 لسنة 2005 والجداول التي ضبطها، بما يجعل الرجوع إلى القواعد العامة المتعارضة معها غير منتج في نطاق هذا النظام الخاص.
  2. لا يمكن معارضة المتضرر من حادث مرور بخطئه الشخصي إلا إذا ثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه، أما مجرد المجازفة أو مخالفة قواعد العبور فلا تكفي وحدها لحرمانه من التعويض متى لم يثبت عنصر التعمد.
  3. يستحق الورثة التعويض عن الضرر الاقتصادي في صورة الوفاة وفقا لجدول معاوضة الجرايات المنصوص عليه بالفصل 145 من م ت، ولا يرفض هذا التعويض بدعوى عدم الإدلاء بما يفيد الحصول أو عدم الحصول على جراية الباقين على قيد الحياة إلا إذا أثبت من يتمسك بعدم الاستحقاق ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 7 من م ا ع-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 122 من م ت-الفصل 55 من م ط-الفصل 145 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.