Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34547/34338 بتاريخ 07/05/2024 : سلامة الإدانة بالقتل العمد متى كان تقدير القصد مؤسسا على أدلة ثابتة ومعللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا يقبل تعقيب الحكم بدعوى ضعف التعليل إذا كانت المحكمة قد استعرضت الوقائع وأسبغت عليها الوصف القانوني وقدّرت عناصر الإدانة تعليلا سائغا مستندا إلى معطيات ثابتة بالملف.
- الطعن الذي ينتهي إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لإثبات ركن من أركان الجريمة يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب متى استقام التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.