Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34781 بتاريخ 17/01/2017 : لا يُصار إلى تصفيق العقار المشاع بالبيع إلا عند ثبوت عدم قابلية قسمته عينا بما يضع حدا لحالة الشيوع

J P 34781/201717 janvier 2017

Principe juridique

  1. يُعدّ اللجوء إلى البيع بالمزاد في قسمة المال الشائع نتيجة لازمة متى ثبت للمحكمة أن القسمة عينا غير ممكنة أو أن تجزئة المشترك من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته بما يمنع تحقيق الغاية من إنهاء حالة الشيوع.
  2. اقتراحات الخبرة بشأن كيفية القسمة لا تُقيّد المحكمة متى تبين لها عدم مطابقتها لأحكام القسمة أو مساسها بمصلحة المشترك، ولها أن تطرحها متى استند طرحها إلى ما له أصل ثابت بالملف وتعليل قانوني سائغ.
  3. لا مجال لتطبيق آلية التعديل بالنقود إلا إذا كانت القسمة العينية ممكنة في أصلها مع تعذر تمكين الشريك بكامل منابه عينا، أما عند انعدام قابلية العقار للقسمة ابتداء فيتعين اعتماد نظام البيع باعتباره الأداة القانونية لإنهاء الشيوع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 119 م ح ع-الفصل 112 م م م ت-القرار التعقيبي عدد 15533 في 11/12/1986-القرار التعقيببي عدد 21025 في 5/4/1991-الفصلين 242 و 243 م ا ع-الفصل 12 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 71 م ح ع.-الفصل 120 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.