Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34573 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب على ثبوت الشغب الحوزي تقتصر على سلامة التعليل

J P 34573/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الشغب الحوزي من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع باعتبارها الجهة المختصة بموازنة الحجج والبينات واستخلاص النتيجة الواقعية منها.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة العناصر الواقعية أو إعادة تقييم نتائج الأبحاث والأعمال الاستقرائية ما لم يثبت أن محكمة الموضوع بنت قضاءها على ما لا أصل له ثابت بأوراق الملف.
  3. إجراء الأبحاث الاستقرائية أو التكميلية من عدمه يبقى خاضعا لتقدير محكمة الموضوع متى كان ملف الدعوى يتيح لها تكوين قناعتها، ولا ينهض عدم الإذن بمزيد من الأبحاث سببا للنقض إلا إذا ترتب عنه مساس بحقوق الدفاع أو قصور جوهري في التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 51 و53 من م م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصلين 51 و 54 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.