Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34590 بتاريخ 14/03/2022 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تتوقف على تحديد نسب الاستحقاق

J P 34590/202214 mars 2022

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في العقار المسجل هي وسيلة لحماية حق الملكية وتقوم لفائدة من هو مسجل لفائدته الحق بالرسم العقاري متى ثبت الشغب المانع أو المقيّد للانتفاع.
  2. للشريك في العقار المسجل أن يرفع دعوى كف الشغب لحماية حقه في الانتفاع بمنابه ضد شريكه أو الغير دون اشتراط أن تكون نسب الاستحقاق محددة تحديدا مسبقا.
  3. إذا اعتبرت المحكمة أن تحديد نسب الاستحقاق لازم للفصل في مدى تجاوز الشريك لحدود منابه، تعين عليها التثبت من نتائج الاختبار المعتمد لتحديد تلك النسب قبل رفض الدعوى.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 307 من م.ح.ع.-الفصل 58 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.