Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34590 بتاريخ 14/03/2022 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تتوقف على تحديد نسب الاستحقاق
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل هي وسيلة لحماية حق الملكية وتقوم لفائدة من هو مسجل لفائدته الحق بالرسم العقاري متى ثبت الشغب المانع أو المقيّد للانتفاع.
- للشريك في العقار المسجل أن يرفع دعوى كف الشغب لحماية حقه في الانتفاع بمنابه ضد شريكه أو الغير دون اشتراط أن تكون نسب الاستحقاق محددة تحديدا مسبقا.
- إذا اعتبرت المحكمة أن تحديد نسب الاستحقاق لازم للفصل في مدى تجاوز الشريك لحدود منابه، تعين عليها التثبت من نتائج الاختبار المعتمد لتحديد تلك النسب قبل رفض الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 307 من م.ح.ع.-الفصل 58 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.