Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34229.2016 بتاريخ 29/06/2016 : انتفاء النشوز متى كان رفض المساكنة مؤسسا على مبررات جدية دون تعسف من الزوج

J P 34229/201629 juin 2016

Principe juridique

  1. واجب المساكنة وإن كان من الالتزامات الجوهرية المترتبة عن الزواج، فإنه لا ينهض سببا للنشوز كلما كان عدم المساكنة قائما على مبررات جدية تقابلها عدم جدية الدافع لدى الزوج أو قيام تعسفه في اختيار مقر الزوجية.
  2. ترجيح المصلحة الفضلي للعائلة يقتضي ألا ينفرد الزوج بفرض تغيير مقر الزوجية متى أدى ذلك إلى الإضرار باستقرار الأسرة، ويعد إغفال هذا المعيار سوء فهم للمصلحة الفضلي للعائلة المعتبرة أساسا لتقدير الضرر.
  3. تقدير الضرر الموجب للطلاق من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، غير أنه يشترط أن يقوم على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤد للنتيجة المنتهى إليها، وإلا كان الحكم معرضا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش-الفصل 23 من م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.