Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34321 بتاريخ 28/12/2016 : تمليك الجزء اليسير يثبت باعتبار نسبة التجاوز إلى جملة مساحة العقار

J P 34321/201628 décembre 2016

Principe juridique

  1. تعد الدعوى شاملة لعدة فروع متى كانت الطلبات المختلفة مؤسسة على سبب واحد يتمثل في واقعة قانونية واحدة ولّدت النزاع ولو استند كل طلب إلى نص قانوني مغاير.
  2. يشترط لتمليك المتجاوز بالجزء الملاصق طبق أحكام الفصل 37 م ح ع ثبوت حسن النية وثبوت أن التجاوز يسير.
  3. يُقدَّر وصف الجزء اليسير بالرجوع إلى نسبة مساحة الجزء المتجاوز فيه إلى المساحة الكلية للعقار المستولى على جزء منه تحقيقا للغاية المتمثلة في تفادي خسارة المتجاوز عن حسن نية بما يفوق ضرر مالك الأرض.
  4. يستفاد حسن النية من قيام قرينته القانونية ما لم تُدحض بحجة تثبت التعمد في الاستيلاء على جزء الغير.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 177 م ح ع-الفصل 37 من م ح ع-الفصل 37 م ح ع-الفصل 179 م ح ع-الفصل 26 م م م ت-الفصلين 177 و 178 م ح ع-الفصل 558 م ا ع-الفصل 26 م م م ت-الفصل 37 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.