Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34360 بتاريخ 28/02/2017 : خضوع التأمين الاختياري لشروط عقد التأمين دون أحكام التأمين الإلزامي

J P 34360/201728 février 2017

Principe juridique

  1. التأمين الإلزامي للمسؤولية لا يمتد إلى تعويض الأضرار اللاحقة بسائق العربة لأن الضمان فيه ينصرف إلى تغطية مسؤوليته تجاه الغير لا إلى التأمين على الأشخاص.
  2. إبرام عقد تأمين يتجاوز حدود تأمين المسؤولية المفروض قانونا يجعل العلاقة خاضعة لشروط عقد التأمين بما تضمنه من تغطيات وحدودها التعويضية لا لأحكام القانون المنظم للتأمين الإلزامي.
  3. لا يصح تطبيق القيود القانونية الخاصة بحرمان السائق من التعويض الواردة بالتأمين الإلزامي على ضمان تعاقدي صريح لتغطية أضرار السائق في التأمين الاختياري لأن ذلك يعد خروجا عن نطاق القانون المنظم للتأمين الإلزامي ومخالفة لمبدأ العقد شريعة الطرفين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 242 م ا ع-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-القانون عدد 21 المؤرخ في 30 نوفمبر 1960-الأمر التطبيقي عدد 80 المؤرخ في 30 جانفي 1961-الفصل 117 م ت-الفصل 123 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.