Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34381 بتاريخ 21/12/2016 : احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي دون طرح نسبة 20% يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 144 من م ت
Principe juridique
- يتم تقدير التعويض عن الضرر الاقتصادي على أساس الحد الأقصى للخسارة المادية المحققة بما يقتضي اعتماد الدخل بالكامل باعتباره معيارا لتحديد تلك الخسارة.
- يتعين عند احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي احترام التخفيض القانوني المقرر بنسبة 20% وعدم طرحها عند اعتماد كامل الدخل يشكل خرقا لمقتضيات النص المنظم ويستوجب النقض في هذا الخصوص.
- لا يمنع وجود خبرة من رقابة المحكمة على مدى مطابقة منهج الاحتساب للنص القانوني المنطبق متى تبين انحراف الخبير عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-احكام القانون عـ 86 ـدد لسنة 2005-الفصول 127 و 144 و 145 من م ت-الفصل 2 من الامر عـ 1871 ـدد لسنة 2007-الفصل 122 من م ت-مقتضيات الفصل 144 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.