ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ34407دد القضيـــة تاريخـــه : 19 ديسمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 08/01/2016 . مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** ***** ***** المحامي ب*****. نيابــــة عــــن : ***** *****. ضــــــد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34407 بتاريخ 19/12/2016 : انعدام التعليل في الأحكام العقارية يوجب النقض لتعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- التعليل في الحكم يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية على نحو يمكّن من التحقق من سلامة الاستنتاج القضائي دون تحريف أو تناقض أو تخمين.
- قصور المحكمة عن دراسة عناصر النزاع ودفوع الخصوم والقيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة لاستجلاء الحالة القانونية للحق المتنازع فيه يجعل الحكم غير مبني على تبرير كاف لنتيجته القانونية.
- ضعف التعليل أو انعدامه يعد خرقا جوهريا متعلقا بالنظام العام يوجب نقض الحكم ولو من تلقاء المحكمة ودون توقف على جدية سائر المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 357 ثالثا من م ح ع autres décisions
- الفصل 123 ف 5 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.