Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34407 بتاريخ 19/12/2016 : انعدام التعليل في الأحكام العقارية يوجب النقض لتعلقه بالنظام العام

J P 34407/201619 décembre 2016

Principe juridique

  1. التعليل في الحكم يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية على نحو يمكّن من التحقق من سلامة الاستنتاج القضائي دون تحريف أو تناقض أو تخمين.
  2. قصور المحكمة عن دراسة عناصر النزاع ودفوع الخصوم والقيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة لاستجلاء الحالة القانونية للحق المتنازع فيه يجعل الحكم غير مبني على تبرير كاف لنتيجته القانونية.
  3. ضعف التعليل أو انعدامه يعد خرقا جوهريا متعلقا بالنظام العام يوجب نقض الحكم ولو من تلقاء المحكمة ودون توقف على جدية سائر المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.