Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34448 بتاريخ 23/12/2016 : لا يكفي التمسك بالفصل 420 م ا ع لفرض إثبات واقعة سلبية على المدعي

J P 34448/201623 décembre 2016

Principe juridique

  1. تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية شرط لصحته ويقتضي أن تُبرز المحكمة ما يفيد اطلاعها على الوقائع والمستندات وأن تُكيّفها تكييفا قانونيا سليما مع مناقشة الحجج والدفوع الجوهرية.
  2. يكون الحكم معيبا ومستوجبا للنقض إذا أُقيم القضاء على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على واقعة لا سند لها بالملف.
  3. لا يصح تحميل المدعي عبء إثبات واقعة سلبية، إذ يتعذر منطقيا وقانونيا إلزامه بإقامة الدليل على عدم تحقق أمر معين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.