Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34170 بتاريخ 22/12/2016 : اعتماد تقدير الخسارة في بيع ملك الغير على تقرير اختبار مأذون به قضائيا
Principe juridique
- عند إبطال عقد البيع بسبب بيع ملك الغير، يجوز للمحكمة أن تقضي بتعويض الخسارة للمشتري على أساس قيمة الضرر اللاحق به وفق المعيار الذي اعتمدته المحكمة في تقدير الخسارة دون اشتراط رد الثمن كحل وحيد.
- لا يعدّ الحكم قضاء بما لم يطلب إذا كان التعويض المحكوم به يطابق المبالغ المطلوبة صراحة في أصل الدعوى وطور الاستئناف، ولو صيغ الطلب على أنه قيمة حقيقية للمبيع ما دام المقصود به جبر الخسارة الناتجة عن البيع.
- الاختبار المأذون به قضائيا من المحكمة المختصة بحسب دائرة العقار يكون حجة فنية يجوز للمحكمة اعتمادها في تقدير الخسارة، ولا يعدّ اعتمادها دون مؤاخذة متى ثبت صدور الإذن من الجهة المختصة.
- لا يكون التعليل ضعيفا إذا استند تقدير الخسارة إلى تقرير اختبار فني مجرى وفق قواعد علمية سليمة، إذ يكفي هذا الأساس لبيان موجب القضاء بالتعويض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 02 و 107 م ا ع-7 من م ا ج-الفصل 576 من م ا ع-الفقرة 6 من الفصل 175 م م م ت-الفصل 31 من م م م ت-الفصل 38 و 214 م م م ت-الفصل 567 من م ا ع-الفصلين 38 و 214 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.