Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34043 بتاريخ 10/04/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 34043/202310 avril 2023

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يعدّ عدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل والإجراءات المقررة قانونا سببا موجبا للجزاء المتمثل في سقوط الطعن.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها عند تحقق موجبها.

Textes appliqués

  • الفصل 261 مكرّر من م ا ج-الفصل 263 مكرّر من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.