Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34043 بتاريخ 10/04/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى تخلّف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يعدّ عدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل والإجراءات المقررة قانونا سببا موجبا للجزاء المتمثل في سقوط الطعن.
- إجراءات التعقيب من النظام العام بما يوجب على المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها عند تحقق موجبها.
Textes appliqués
- الفصل 261 مكرّر من م ا ج-الفصل 263 مكرّر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.