Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34054 بتاريخ 22/12/2016 : قرينة القبول تمنع التمسك بعدم وجود المؤونة في مواجهة الحامل حسن النية

J P 34054/201622 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير تمام موجبات الكمبيالة القانونية يقتصر على البيانات التي يفرضها القانون التجاري باعتبارها عملا تجاريا، ولا ينهض الدفع بعدم التسجيل أو عدم التنبر سببا لنفي ثبوت المديونية متى استوفت الكمبيالة بياناتها الإلزامية.
  2. قيام القبول على الكمبيالة يرتب قرينة قانونية على وجود المؤونة، فلا يقبل من الملتزمين بها دحض هذه القرينة بمجرد الإنكار في غير الحالات التي يجيزها القانون.
  3. حامل الكمبيالة الناتجة عن التظهير في إطار عمليات الاسقاط البنكي يملك الرجوع على الساحب والقابل والمظهر، ولا يجوز مواجهته بالدفوع المستمدة من العلاقات الشخصية مع الساحب أو الحاملين السابقين ما لم يثبت سوء نيته وتعمده الإضرار بالمدين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 52- 2000 والمؤرخ في 11/05/2000-مجلة التسجيل-الفصل 275 من م ت-الفصل 275 فقرة 3 من م ت-احكام الفصل 280 من م ت-الفصل 269 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.