Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34064 بتاريخ 22/12/2016 : ثبوت الدين التجاري بالاختبار متى استند إلى معطيات محاسبية موضوعية ولم يثبت المدين ما يفيد الخلاص
Principe juridique
- يعدّ الدين التجاري ثابتا متى خلص الاختبار إلى تحديد رصيده اعتمادا على وثائق ومعطيات محاسبية موضوعية من شأنها تمكين المحكمة من مراقبة المعاملات وتعيين الجزء غير الموفّى منه.
- متى تمسك المدين بإنكار المؤيدات، فإن عبء إثبات الخلاص يظل محمولا عليه، ولا يكفي الإنكار المجرد لنفي المديونية عند غياب ما يفيد الوفاء.
- لا تكون الوثائق التي يتمسك بها الدائن معيبة لصدورها عنه وحده إذا عززها الاختبار بنتائج مستخلصة من تتبع العمليات المالية وأدوات الدفع بما يبرر اعتمادها لإثبات الدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 458 و 548 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.