Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34077 بتاريخ 05/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بواجب إعلام المعقب ضده
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يهدف إلى تمكينه من العلم بالإجراءات المتخذة ضده وإعداد وسائل دفاعه، ويترتب عن الإخلال به سقوط الحق في الطعن بالنظر إلى الصيغة الإلزامية للنص الإجرائي المنظم له.
- لا يعتدّ بصورة ضوئية من مكتوب الإعلام بالطعن إذا كانت لا تتضمن كيفية حصول التبليغ طبق الطرق القانونية، لأن ذلك يشكل إخلالا بإجراء أساسي يمسّ مبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
- تتعلق مخالفة الإجراءات الأساسية في المادة الجزائية بالنظام العام، وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتُرتّب عليها الأثر القانوني المستوجب ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.