Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33796 بتاريخ 01/12/2016 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين

J P 33796/20161 décembre 2016

Principe juridique

  1. يُستفاد من تلازم أحكام الفصلين 172 و173 من م ت أنّ تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقوم متى كان المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن، بما يجعل عدم التأمين صورة قائمة بذاتها من صور تدخل الصندوق.
  2. إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها، فلا يجوز تقييد مفهوم عدم التأمين بحالات مخصوصة عند ورود النص صريحا في إسناد الحق في الرجوع على الصندوق متى ثبتت هذه الصفة.
  3. ما حكم به القانون لسبب معين جرى العمل به كلما وجد السبب المذكور (536 من م ا ع)، فيتوسع نطاق التطبيق كلما تحققت علة تدخل الصندوق دون اشتراط تعداد صريح لكل الفروض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 172 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفقرة أ من الفصل 120 من هذه المجلة-الفصل 118 من هذه المجلة-الفصل 540 من م ا ع-(536 من م ا ع) autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.