Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33856 بتاريخ 08/12/2016 : عدم سماع دعوى تعلقت بالتزامات التركة إذا لم يقع القيام ضد كافة الورثة
Principe juridique
- متى كان الحق المدعى به متعلقا بالتزامات ناشئة عن التركة باعتبار أن المال موضوع النزاع من مخلف المورث، فإن الورثة يعدّون خلفا عاما وتقتضي سلامة الخصومة توجيه الدعوى ضدهم جميعا دون تجزئة.
- لا تكون الدعوى المتعلقة بالتزامات التركة وجيهة من حيث قبول القيام إذا لم تشمل كافة الورثة، لأن كل وارث لا يتحمل من التزامات التركة إلا على قدر منابه ولا يستقيم ترتيب آثار الالتزام تجاه البعض دون الباقين.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى عدم وجاهة الدعوى لعدم إدخال جميع الورثة، فإنها لا تكون ملزمة بالتعرض لموضوع الحق المدعى به، ويعد تعليلها قائما قانونا متى استند إلى كون المال من التركة وإلى لزوم قيام الخصومة في مواجهة جميع الخلف العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 36 وما بعده من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.