Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33864 بتاريخ 05/12/2016 : قابلية ملك الدولة الخاص للتملك بالتقادم المكسب عند ثبوت الحيازة القانونية
Principe juridique
- يميز النظام القانوني بين ملك الدولة العام الذي لا يقبل الحوز والتفويت ولا يتسلط عليه التسجيل والترسيم وبين ملك الدولة الخاص الذي يخضع من حيث المبدأ لقواعد الحيازة المكسبة متى لم يرد نص صريح يمنع ذلك.
- تنطبق أسباب اكتساب الملكية الواردة بمجلة الحقوق العينية ولا سيما التقادم المكسب على العقارات غير المسجلة ولو كانت ملكا خاصا للدولة متى توفرت شروط الحيازة القانونية المتمثلة في التصرف الهادئ والمستمر بصفة مالك لمدة خمسة عشر عاما.
- التمسك بكون العقار من مشمول ملك الدولة الخاص لا يكفي لرد قرينة الملكية المستفادة من ثبوت الحيازة القانونية ما لم يُدعَّم ذلك بإثبات أو تعليل يمكن محكمة الموضوع من التثبت من رجوع العقار للدولة على وجه يُعارض الحيازة المكسبة.
Textes appliqués
- الفصل 357 ثالثا من مجلة حقوق عينية-الفصل الاول من الامر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918-الفصل 12 من الامر المذكور-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الفصل 356 من م ح ع-الامر المؤرخ في 24 ماي 1871-الفصل الرابع من الامر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 16 من م ح ع-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 1885 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.