Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34013 بتاريخ 08/12/2021 : انتفاء محكمة الضرورة عند عدم قيام عائق جدّي يحول دون الالتجاء إلى القضاء الأجنبي
Principe juridique
- يستند الدفع بمحكمة الضرورة إلى خطر إنكار العدالة ولا يُقبل إلا عند قيام استحالة واقعية أو قانونية جدّية تحول دون الالتجاء إلى القضاء الأجنبي المختص وفق ضوابط الإسناد.
- يُحمّل الفصل 32 من م ق د خ القاضيَ الدورَ الرئيسي في إقامة الدليل على محتوى القانون الأجنبي المعين بقاعدة الإسناد، ولا يُفهم منه تحميلُ الخصم عبء الإثبات على نحو يضيّق صورة تعذر الإثبات التي تخوّل للمحكمة تطبيق القانون التونسي بعد التثبت من قيام التعذر.
- لا يكفي اختلاف التكييف أو الحماية القانونية للوقائع بين قانونين لتأسيس محكمة الضرورة ما دام التقاضي في بلد الإقامة متاحا ولا يثبت وجود مانع جدّي أو تنازع سلبي للاختصاص يبرر تجاوز قاعدة الاختصاص العامة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصول 2 و3 و4 و10 من مجلة القانون الدولي-اتفاقية التعاون القضائي التونسي الفرنسي المؤرخة في 28 جوان 1972-الفصل 15-الفصل 16-الفصل 32 من م ق د خ-الفصل 3 من م ق د خ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.