Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33651 بتاريخ 13/12/2016 : عبء إثبات الخلاص لا ينتفي بمجرد توفر الرصيد بالحساب
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ولحجية الأدلة وكفايتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا من أصل ثابت بملف القضية وسليما من الناحية القانونية.
- الدفع بانقضاء الدين بالخلاص يقتضي من المدين إثبات حصول الخلاص بإحدى وسائل الإثبات المقبولة قانونا ولا يكفي للقول ببراءة الذمة مجرد الادعاء بتوفر الرصيد بالحساب الجاري دون قيام دليل على تحقق الخلاص الفعلي والصحيح.
- إذا ثبت عجز المدين عن إثبات الخلاص وفق القواعد القانونية فإن رد محكمة الموضوع لدفع انتفاء المديونية يكون تطبيقا سليما للقانون ولا يعد ضعف تعليل بل مجادلة موضوعية في تقدير الدليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 262 و 340 من م ا ع-الفصل 1482 من م ا ع-الفصل 339 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.