Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33684 بتاريخ 09/12/2016 : صحة العقلة التوقيفية لا تتأثر بقرار إيقاف التنفيذ ووصل التأمين اللاحقين لغياب المفعول الرجعي
Principe juridique
- لا يؤثر قرار إيقاف تنفيذ السند التنفيذي ولا وصل التأمين المتعلق به على صحة العقلة التوقيفية إذا كانا لاحقين لتاريخ إجرائها، لانتفاء المفعول الرجعي لهما.
- تقوم صحة العقلة التوقيفية على استكمال الشروط والإجراءات القانونية وقت اتخاذها، وتقييمها يكون بالنظر إلى الوضع القانوني القائم عند إيقاعها لا إلى طرأ بعد ذلك من إجراءات متصلة بتنفيذ السند.
- الوثيقة القضائية والوثيقة الإدارية المنتجة لآثارها القانونية لا تُعدّان صادرتين عن الطاعن لمجرد تقديمهما من قبله، ولا يصلح ذلك وحده سبباً لنفي حجّيتهما عند تقدير أثرهما على النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 144 و148 م م م ت-الفصل 548 م ا ع-الفصول 558 و 559 و 560 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.