Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33684 بتاريخ 09/12/2016 : صحة العقلة التوقيفية لا تتأثر بقرار إيقاف التنفيذ ووصل التأمين اللاحقين لغياب المفعول الرجعي

J P 33684/20169 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يؤثر قرار إيقاف تنفيذ السند التنفيذي ولا وصل التأمين المتعلق به على صحة العقلة التوقيفية إذا كانا لاحقين لتاريخ إجرائها، لانتفاء المفعول الرجعي لهما.
  2. تقوم صحة العقلة التوقيفية على استكمال الشروط والإجراءات القانونية وقت اتخاذها، وتقييمها يكون بالنظر إلى الوضع القانوني القائم عند إيقاعها لا إلى طرأ بعد ذلك من إجراءات متصلة بتنفيذ السند.
  3. الوثيقة القضائية والوثيقة الإدارية المنتجة لآثارها القانونية لا تُعدّان صادرتين عن الطاعن لمجرد تقديمهما من قبله، ولا يصلح ذلك وحده سبباً لنفي حجّيتهما عند تقدير أثرهما على النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 144 و148 م م م ت-الفصل 548 م ا ع-الفصول 558 و 559 و 560 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.