Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33737.2021 بتاريخ 09/03/2022 : رقابة الإكساء بالصيغة التنفيذية تقتصر على موانع الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص
Principe juridique
- إكساء القرار الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتضي التثبت من انتفاء موانع التنفيذ حصرا كما ضبطها الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص دون التعرض لموضوع الحكم أو إعادة تقييم أساسه القانوني.
- مخالفة قواعد الاختصاص لا تمنع الإكساء إلا إذا تعلق النزاع بحالات الاختصاص المطلق للمحاكم التونسية دون سواها الواردة بالفصل 8 م ق د خ، أما حالات الاختصاص الممكن فلا تقصي اختصاص القضاء الأجنبي.
- رقابة القاضي عند طلب الإكساء رقابة ظاهرية شكلية تنحصر في احترام حقوق الدفاع وعدم مخالفة النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص والتحقق من قابلية القرار للتنفيذ والمعاملة بالمثل، ولا تمتد إلى فحص صحة التعليل أو وجود المستندات التي بُني عليها الحكم الأجنبي.
- الدفع الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب ولا يكون قد عرض على محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا غير جائز إثارته في طور التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 240 من م إ ع-الفصل 121 من مجلة الـتأمين-الفصلين 5 و 11 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصلين 70 و 123 من م م م ت-الفصلين 240 و242 من م إ ع-الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 81 من مجلة التحكيم-الفصل 3 وما بعده من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصول من 3 إلى 7-الفصل 8 م ق د خ-الفصلين 3 و5 من مجلة القانون الدولي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.