Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33737.2021 بتاريخ 09/03/2022 : رقابة الإكساء بالصيغة التنفيذية تقتصر على موانع الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص

J P 33737/20229 mars 2022

Principe juridique

  1. إكساء القرار الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتضي التثبت من انتفاء موانع التنفيذ حصرا كما ضبطها الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص دون التعرض لموضوع الحكم أو إعادة تقييم أساسه القانوني.
  2. مخالفة قواعد الاختصاص لا تمنع الإكساء إلا إذا تعلق النزاع بحالات الاختصاص المطلق للمحاكم التونسية دون سواها الواردة بالفصل 8 م ق د خ، أما حالات الاختصاص الممكن فلا تقصي اختصاص القضاء الأجنبي.
  3. رقابة القاضي عند طلب الإكساء رقابة ظاهرية شكلية تنحصر في احترام حقوق الدفاع وعدم مخالفة النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص والتحقق من قابلية القرار للتنفيذ والمعاملة بالمثل، ولا تمتد إلى فحص صحة التعليل أو وجود المستندات التي بُني عليها الحكم الأجنبي.
  4. الدفع الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب ولا يكون قد عرض على محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا غير جائز إثارته في طور التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.