Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33135-33131 بتاريخ 27/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تكييف الوقائع مشروطة بفساد التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وموازنة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية بما في ذلك تكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومتطابقا مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- التعليل شرط جوهري لصحة القرارات القضائية ولا تكتسب قوتها القانونية إلا إذا كان مبناها خاليا من الضعف أو الخدش وشاملا للعناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتمكين جهة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- الأوجه التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في كيفية فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة لا تصلح سببا للتعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على سند معتبر ولم يثبت تحريف الوقائع أو المساس بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصلين 261 و 263 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 86 من م الاتصالات autres décisions
- الفصل 86 من م الاتصالات autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.