Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3341.2004 بتاريخ 29/12/2005 : جواز توجيه اليمين الحاسمة على الشخص المعنوي متى وجهت لممثله القانوني المباشر العالم بالوقائع

J P 3341/200529 décembre 2005

Principe juridique

  1. يجوز قانونا توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي متى وجهت إلى ممثله القانوني المباشر باعتباره عضوا مكونا للشخص المعنوي لا وكيلا عنه وتقوم أفعاله مقام فعل الشخص المعنوي في مواجهة الغير.
  2. يشترط لتوجيه اليمين الحاسمة أن تنصب على ما يتعلق بالفعل الخاص أو العلم المنسوب للخصم ويُفهم ذلك بالنسبة للشخص المعنوي على أنه الفعل أو العلم المتصل بأعمال الإدارة والتصرف الصادرة أثناء ولاية ممثله القانوني.
  3. لا يعد توجيه اليمين الحاسمة مخالفا لمنع تحليفها لنفي ما شهدت به الحجة الرسمية إذا كان المقصود منها إثبات واقعة قانونية مستقلة عن مضمون المحرر لا مجرد نفي بياناته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.