Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33428 بتاريخ 20/12/2016 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق فاصلا في أصل الدعوى

J P 33428/201620 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم وبعين الصفة مع صدور حكم سابق قاطع يفصل في موضوع الدعوى أو في أحد أجزائه.
  2. اعتبار التعويض المطلوب متصلا به القضاء يقتضي أن يكون رفض الدعوى المدنية أمام القاضي الجزائي مبنيا على بتّ في أصلها لا على سبب شكلي أو وقتي، وإلا تعيّن على محكمة الحكم التثبت من تكييف هذا الرفض قبل ترتيب أثر عدم السماع.
  3. يمتنع على القاضي المدني مخالفة ما ثبته القاضي الجزائي نهائيا بخصوص نسبة الفعل الضار وقيام الضرر، مع احتفاظه بسلطته في تقدير درجة الخطإ وتوزيع المسؤولية المدنية.
  4. يعد الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وجها من أوجه الطعن بالتعقيب متى قضت المحكمة بمبالغ عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة دون أن تكون مطلوبة صلب الطلبات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 م ا ج-الفصل 481 م ا ع-الفصل 481 م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصل 175 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.