Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33485 بتاريخ 07/06/2016 : يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الاستعجال إذا استلزم الحسم في تكييف عقد التسويغ بما يمس أصل الحق
Principe juridique
- يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الاستعجال متى كان الفصل فيه يقتضي حسم تكييف موضوع العقد على نحو يترتب عنه إكساب حق لأحد الطرفين أو إهداره للآخر بما يعد مساسا بأصل الحق.
- سلطة قاضي العجلة في تفحص الوثائق والحجج تظل مقصورة على اتخاذ تدابير وقتية لحفظ الحقوق المهددة مع قيام التأكد دون أن يكون لما يقضي به أثر على جوهر النزاع الذي ينعقد النظر فيه لقاضي الموضوع.
- يعد تحريفا للوقائع اعتماد المحكمة على مضمون مخالف لما ورد بنص العقد عند استظهارها لعنصر حاسم في التكييف، بما يجعل قرارها قابلا للنقض متى كان هذا التحريف مؤثرا في النتيجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.