Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33522 بتاريخ 07/11/2016 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص عند تحقق شروط الحيازة القانونية
Principe juridique
- استبعاد ملك الدولة الخاص من أحكام المجلة المعنية لا ينفي قابلية هذا الملك للتسجيل متى وردت نصوص خاصة تقر صراحة إمكان تسجيله وفقا للضوابط التي وضعتها.
- الأحكام المنظمة لملك الدولة الخاص لا تقرر بذاتها مانعا عاما من اكتسابه بالتقادم المكسب، وإنما تربط حماية الدولة بإمكان قيامها بالدعاوى الاستحقاقية عند عدم توفر شروط الحيازة القانونية لدى الحائز.
- عند غياب نص خاص يمنع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم أو يقر له شروطا مغايرة، تبقى القواعد العامة المنظمة للتقادم المكسب واجبة التطبيق عليه ويقدر قاضي الموضوع توفر شروطها من عناصر الإثبات المعتمدة.
Textes appliqués
- الفصل 185من م م م ت-الفصل 357 مكرر وما بعده من م ح ع-الفصل 22 من م ح ع-الامر العلي المؤرخ في 24/05/1871-القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12/02/1965-مجلة الحقوق العينية-الفصل الثاني-الفصول 1 و 13 و 15 من الامر العلي المؤرخ في 18/06/1918-الفصل 539 (م ا ع )-الفصل 16 من م م ع-الفصل 4 من امر 09/09/1948 المنقح لامر 18/06/1918-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل الاول من الامر العلي المؤرخ في 18/06/1918-الفصل 45 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.