Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33522 بتاريخ 07/11/2016 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص عند تحقق شروط الحيازة القانونية

J P 33522/20167 novembre 2016

Principe juridique

  1. استبعاد ملك الدولة الخاص من أحكام المجلة المعنية لا ينفي قابلية هذا الملك للتسجيل متى وردت نصوص خاصة تقر صراحة إمكان تسجيله وفقا للضوابط التي وضعتها.
  2. الأحكام المنظمة لملك الدولة الخاص لا تقرر بذاتها مانعا عاما من اكتسابه بالتقادم المكسب، وإنما تربط حماية الدولة بإمكان قيامها بالدعاوى الاستحقاقية عند عدم توفر شروط الحيازة القانونية لدى الحائز.
  3. عند غياب نص خاص يمنع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم أو يقر له شروطا مغايرة، تبقى القواعد العامة المنظمة للتقادم المكسب واجبة التطبيق عليه ويقدر قاضي الموضوع توفر شروطها من عناصر الإثبات المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.