Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33236 بتاريخ 30/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب للنيابة العمومية إذا قدم بعد انقضاء أجل العشرة أيام

J P 33236/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مطلب التعقيب داخل أجل عشرة أيام سقوط الحق في الطعن ولا يقبل المطلب إلا في صورة القوة القاهرة.
  2. يعد الحكم بالنسبة إلى النيابة العمومية حضوريّا باعتبارها طرفا قارّا ودائم الحضور بالقضية فتنسحب عليها آجال الطعن المقررة للأحكام الحضورية.
  3. تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها ولو لم تثر ضمن مطاعن الطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.