Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33236 بتاريخ 30/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب للنيابة العمومية إذا قدم بعد انقضاء أجل العشرة أيام
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم مطلب التعقيب داخل أجل عشرة أيام سقوط الحق في الطعن ولا يقبل المطلب إلا في صورة القوة القاهرة.
- يعد الحكم بالنسبة إلى النيابة العمومية حضوريّا باعتبارها طرفا قارّا ودائم الحضور بالقضية فتنسحب عليها آجال الطعن المقررة للأحكام الحضورية.
- تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة الإخلالات المتصلة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها ولو لم تثر ضمن مطاعن الطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 262 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.