Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33133 بتاريخ 22/01/2024 : عدم سماع الدعوى في جرائم المخدرات عند غياب نتائج الاختبارات العلمية المثبتة لطبيعة المادة
Principe juridique
- تقوم الإدانة في جرائم المخدرات على لزوم إثبات الطبيعة المخدّرة للمحجوز ونوعه والجدول المنتمي إليه بواسطة اختبارات وتحاليل علمية، ولا يكفي الاشتباه أو الأقوال المجردة لتحقيق ذلك الإثبات.
- إذا ثبت أن محكمة الأصل سعت بالقدر اللازم للحصول على نتائج التساخير وأخّرت النظر لتحقيقها دون جدوى، فإن فصلها في الدعوى على أساس ما بالملف لا يعدّ خرقا للقانون.
- لا يقبل التعقيب المؤسس على مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت في الواقع والقانون وخاليا من السهو أو التحريف أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصول 258 و ما بعده من م ا ج autres décisions
- القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.