Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33195.2016 بتاريخ 10/06/2016 : عدم قبول الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لأول مرة بالتعقيب إذا لم يتعلق بالنظام العام

J P 33195/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. تقدير قيام العلاقة الشغلية واستمرارها يعتمد على مجمل وسائل الإثبات التي تفيد تواصل العمل والأجر، ولا ينهض الدفع بنفيها متى تأيدت البينة بما يفيد استرسال الرابطة الشغلية دون انقطاع مؤثر.
  2. الدفع الموضوعي المستمد من سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام، وإلا تعين رده لعدم سبق طرحه أمام محكمة الدرجة الثانية.
  3. قصور التعليل لا يتحقق متى استندت المحكمة إلى عناصر ملفية كافية وأجابت ضمنا أو صراحة عن أوجه الدفاع الجوهرية، وكان ما اعتمدته صالحا لحمل قضائها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 185-الفصل 242 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.