Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33042 بتاريخ 15/11/2016 : حجية الحكم الجزائي تمنع اعتماد واقعة السرقة كأساس لطرح الدين المدني عند نفيها بحكم نهائي
Principe juridique
- للمحكمة سلطة تقديرية في تفسير العقد واستخلاص مدلوله متى كان تأويلها منسجما مع ما تحتمله عباراته ومضمونه ولا رقابة عليها في ذلك تعقيبيا.
- تؤول فصول العقد بعضها ببعض بما يحقق انسجام جملة الكتابة ويقع العمل بالمتأخر في نسقها عند التعارض.
- الحكم الجزائي النهائي تكون له حجته على النزاع المدني في حدود ما كان ضروريا لصدوره ولا يجوز للقاضي المدني مخالفة ما انبنى عليه عند تقدير ثبوت الواقعة المؤسسة للحق.
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب التمسك بمطعن لم يقع إثارته أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن ماشا بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 125 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 513 و530 من م ا ع autres décisions
- الفصل 517 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 84 من م م م ت autres décisions
- الفصل 21 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.