Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33042 بتاريخ 15/11/2016 : حجية الحكم الجزائي تمنع اعتماد واقعة السرقة كأساس لطرح الدين المدني عند نفيها بحكم نهائي

J P 33042/201615 novembre 2016

Principe juridique

  1. للمحكمة سلطة تقديرية في تفسير العقد واستخلاص مدلوله متى كان تأويلها منسجما مع ما تحتمله عباراته ومضمونه ولا رقابة عليها في ذلك تعقيبيا.
  2. تؤول فصول العقد بعضها ببعض بما يحقق انسجام جملة الكتابة ويقع العمل بالمتأخر في نسقها عند التعارض.
  3. الحكم الجزائي النهائي تكون له حجته على النزاع المدني في حدود ما كان ضروريا لصدوره ولا يجوز للقاضي المدني مخالفة ما انبنى عليه عند تقدير ثبوت الواقعة المؤسسة للحق.
  4. لا يقبل لدى محكمة التعقيب التمسك بمطعن لم يقع إثارته أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن ماشا بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.