Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33028 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من العلم بالإجراءات المتخذة ضده وإعداد وسائل دفاعه تحقيقا لحقوق الدفاع.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده المقرر بصيغة إلزامية يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب باعتباره خرقا لإجراءات أساسية ومساسا بمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
- مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها عند نظرها في مطلب الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد م ا ج فقرة 3 autres décisions
- الفصل 199 م ا ج autres décisions
- القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8 autres décisions
- الفصل 134 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 261 من فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.