Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33028 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 33028/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري يهدف إلى تمكينه من العلم بالإجراءات المتخذة ضده وإعداد وسائل دفاعه تحقيقا لحقوق الدفاع.
  2. الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده المقرر بصيغة إلزامية يترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب باعتباره خرقا لإجراءات أساسية ومساسا بمبدأ المواجهة ومقومات المحاكمة العادلة.
  3. مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتتمسك بها عند نظرها في مطلب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.