Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32789 بتاريخ 27/02/2024 : حجية البت الجزائي تمنع المؤمن من مناقشة المسؤولية عند تبعية المدني للجزائي
Principe juridique
- تحديد المسؤولية في حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا لا يخضع لأحكام مجلة التامين المتعلقة بحوادث العربات العادية، وإنما يضبط طبقا للتشاريع الجاري بها العمل بوصفها مسؤولية تقصيرية تتأثر بمآل التتبعات الجزائية.
- إذا استقرت المسؤولية الجزائية واكتسبت حجية الأمر المقضي به، امتنع على شركة التامين مناقشة تلك المسؤولية عند الطعن في الجانب المدني، وتترتب تبعا لذلك مسؤوليتها عن التعويض متى كانت حالة محل معاقدها في الأداء وفقا لمبدأ تبعية المدني للجزائي.
- لا ينتفي الرابط السببي بين الحادث والوفاة لمجرد الإشارة إلى سبب طبي لاحق متفرع عن الأضرار الناجمة عن الحادث، ما لم يثبت بصفة جازمة من وثائق الملف سبب أجنبي مستقل يقطع السببية، ويبقى الادعاء القائم على الاستنتاج المجرد غير منتج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.