Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33068 بتاريخ 20/05/2016 : بطلان الحكم عند خلو محضر جلسة الحكم من إمضاء عضو من الهيئة المفاوضة
Principe juridique
- إمضاء محضر الجلسة إجراء وجوبي يتصل بالإجراءات الأساسية بما يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء أحد أعضاء الهيئة المفاوضة بمحضر جلسة الحكم يعد إخلالا بإجراء أساسي يوجب البطلان.
- إذا تبين للمحكمة حصول بطلان ناشئ عن خرق إجراء أساسي تعين عليها نقض الحكم بصرف النظر عن مدى وجاهة بقية أسباب الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.