Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33068 بتاريخ 20/05/2016 : بطلان الحكم عند خلو محضر جلسة الحكم من إمضاء عضو من الهيئة المفاوضة

J P 33068/201620 mai 2016

Principe juridique

  1. إمضاء محضر الجلسة إجراء وجوبي يتصل بالإجراءات الأساسية بما يخول للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. عدم إمضاء أحد أعضاء الهيئة المفاوضة بمحضر جلسة الحكم يعد إخلالا بإجراء أساسي يوجب البطلان.
  3. إذا تبين للمحكمة حصول بطلان ناشئ عن خرق إجراء أساسي تعين عليها نقض الحكم بصرف النظر عن مدى وجاهة بقية أسباب الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.