Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33065 بتاريخ 09/12/2016 : عدم انطباق المنح الوظيفية المقررة لخطط محدثة على المتقاعدين السابقين لصدور النص المنشئ لها

J P 33065/20169 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يمتد نطاق تطبيق المنح الوظيفية المرتبطة بخطط وظيفية محدثة أو معدلة إلى من لم يعد مشمولا بتلك الخطط وقت صدور النص المنشئ لها، ما لم يتضمن ذلك النص تنصيصا صريحا على إعادة تصنيف الخطط السابقة أو تطابقها.
  2. متى ضبط النص الترتيبي خططا وظيفية جديدة لفئة معينة دون التعرض صراحة لخطة سابقة بعينها، تعين اعتبار الخطة السابقة غير معاد تصنيفها، فلا تقوم المطالبة بالمنحة المقررة للخطط الجديدة على مجرد التشابه المهني أو الوظيفي.
  3. إذا حدد النص ابتداء سريان المنحة الوظيفية من سنة معينة دون تقرير أثر رجعي، انحصر الاستحقاق في الحالات التي تندرج ضمن الخطط المشمولة به ابتداء من تاريخ سريانه، ولا ينهض طلب المراجعة لمن خرج من تلك الخطط قبل نفاذه.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الأمر عدد 1257 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007-الأمر عدد 1258 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 15 مارس 1985-الامر عدد 2356 لسنة 2001 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.