Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32789 بتاريخ 01/11/2016 : التكييف الصحيح للنزاع بين الشركاء يوجب إعمال كفّ الشغب لا دعوى رفع المضرة

J P 32789/20161 novembre 2016

Principe juridique

  1. مناط تطبيق الفصل 58 م ح ع هو ضمان انتفاع كل شريك بالشيء المشترك بقدر حصته بشرط عدم استعماله خلافا لطبيعته أو لما أعد له وعدم الإضرار بمصالح الشركاء أو منعهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق، ويترتب عن تجاوز هذه الحدود قيام شغب يفتح دعوى كف الشغب بين الشركاء.
  2. دعوى رفع المضرة على معنى الفصل 99 م ا ع وضعت لضمان حق الأجوار في إزالة الأضرار التي تنال من السلامة المادية للعقار أو من الانتفاع والتصرف أو تكدّر الراحة وتمسّ بالصحة، ولا تُستعمل كأصل لتسوية تجاوزات الاستعمال داخل علاقة الشيوع بين الشركاء.
  3. عدم ثبوت انطباق الضرر المدّعى به على مضار الجوار يجعل الاستناد إلى الفصل 99 م ا ع غير وجيه، ويقتضي رفض المطعن القائم على سوء تطبيقه متى كان التكييف الذي اعتمدته محكمة الموضوع منسجما مع الطبيعة القانونية للنزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.