Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 33120 بتاريخ 30/08/2012 : قيام جريمة خيانة الامانة بثبوت انصراف نية المؤتمن إلى الاستيلاء على المال المسلم له على وجه الأمانة خلافا لمقتضيات العقد

J P 33120/201230 août 2012

Principe juridique

  1. تقوم جريمة خيانة الامانة متى ثبت تسلّم الجاني المال على وجه الأمانة بمقتضى علاقة تعاقدية ثم تصرّف فيه بنية الاستيلاء عليه خلافا لغاية التسليم ومقتضيات العقد.
  2. يستخلص القصد الجنائي في خيانة الامانة من تعمّد المؤتمن تحويل حيازة المال المسلم له من حيازة عرضية إلى حيازة بنية التملك بما يفيد انصراف إرادته إلى حرمان صاحبه من حقه فيه.
  3. يجوز للمحكمة عند ثبوت الأركان القانونية للجريمة وترابط القرائن مع الإقرار أن تقضي بعقوبة سالبة للحرية ملائمة لخطورة الفعل لتحقيق الردع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.