Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32805 بتاريخ 09/03/2022 : عدم اعتبار النسخة التنفيذية للحكم باطلة لغياب إمضاء القضاة
Principe juridique
- إمضاء القضاة المتفاوضين شرط ينحصر في النسخة الأصلية للحكم المحفوظة بخزينة المحكمة، ولا يمتد وجوبه إلى النسخ التنفيذية أو المجردة المذيلة بختم المحكمة وعبارة مطابقتها للأصل.
- يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، ويكفي في ذلك أن يكون الالتزام ناتجا عن شيك باعتباره أداة تقوم مقام النقود لا وسيلة ائتمان.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على كل الدفوع غير الجوهرية التي لا تأثير لها على وجه الفصل، ويعد رفضها للطلب أو إغفالها له جوابا ضمنيا متى استبان لها عدم تأثيره على حقيقة المديونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 121و122 م م م ت autres décisions
- الفصل 252م م م ت autres décisions
- القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000 المتعلق بسند القرض autres décisions
- الفصل 283 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.