Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32813 بتاريخ 16/11/2016 : إلزام مؤمن العربة الجارة بتقديم عرض التعويض عند جرّ مجرورة دون مشاركة عربة برية ذات محرك أخرى

J P 32813/201616 novembre 2016

Principe juridique

  1. ينحصر حقّ المتضرّر في رفع الدعوى القضائية في مواجهة المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية متى كانت العلاقة محكومة بأحكام الاتفاقية المشار إليها بالمجلة.
  2. تسري أحكام اتفاقية التعويض لحساب الغير سواء في إطار التسوية الصلحية أو عند القيام مباشرة أمام القضاء متى توفرت شروط تطبيقها.
  3. يتعيّن تحميل واجب تقديم عرض التسوية الصلحية لمؤمن العربة الجارة في صورة حادث تشارك فيه عربة جارة تقطر مجرورة أو أكثر من مجرورة دون مشاركة عربة برية ذات محرك أخرى.

Textes appliqués

  • الفصول 122 وما يليه من م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 110 من م ت-الفصول 110 و120 من م ت-الفصل 2 منها-الفصل 151 من م ت-الفصل 149 من هذه المجلة-الفصل 9 من الاتفاقية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.