Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32823 بتاريخ 24/10/2016 : تقدير الهفوة الفادحة كسبب لإنهاء العلاقة الشغلية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها قائما على أصل ثابت بالملف

J P 32823/201624 octobre 2016

Principe juridique

  1. تقدير وجود الهفوة الفادحة المنسوبة للأجير ودرجة خطورتها مما يدخل في نطاق المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان تعليل الحكم قائما على أصل ثابت بملف القضية.
  2. لا يفيد سكوت المؤجر أو ممثله عن إعلامه بتصرف يتعلق بتنظيم منافع الأعوان موافقة ضمنية إلا إذا استندت تلك الموافقة إلى أساس واقعي أو قانوني أو تعليمات إدارية صريحة تبرر التصرف.
  3. لا يقوم تحريف الوقائع إلا إذا خالف الحكم المطعون فيه الثابت بالأوراق مخالفة بيّنة تتعلق بمضمونها، أما مجرد مناقشة استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها فلا ينهض سببا للتعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 42 م ا ع-الفصل 14 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.