Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32732 بتاريخ 09/11/2016 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم إرفاق نسخة الحكم المستأنف رغم التأجيل لتقديمها
Principe juridique
- إرفاق الاستدعاء الاستئنافي بنسخة من الحكم المستأنف يعدّ من موجبات الاستئناف التي تمكّن المحكمة من ممارسة رقابتها على الحكم المطعون فيه وتقدير وجاهة أسباب الطعن.
- عدم تقديم نسخة الحكم المستأنف رغم تمتيع المستأنف بأجل لتدارك النقص يترتب عنه اعتبار الإخلال متعلقا بإجراء أساسي يوجب رفض الاستئناف شكلا.
- مجرد الإدلاء بنسخة الحكم المستأنف في مرحلة التعقيب لا ينهض لتدارك إخلال إجرائي جوهري شاب طور الاستئناف وأدّى إلى القضاء بعدم القبول شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 72-الفصلين 14 و134 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.