Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32732 بتاريخ 09/11/2016 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم إرفاق نسخة الحكم المستأنف رغم التأجيل لتقديمها

J P 32732/20169 novembre 2016

Principe juridique

  1. إرفاق الاستدعاء الاستئنافي بنسخة من الحكم المستأنف يعدّ من موجبات الاستئناف التي تمكّن المحكمة من ممارسة رقابتها على الحكم المطعون فيه وتقدير وجاهة أسباب الطعن.
  2. عدم تقديم نسخة الحكم المستأنف رغم تمتيع المستأنف بأجل لتدارك النقص يترتب عنه اعتبار الإخلال متعلقا بإجراء أساسي يوجب رفض الاستئناف شكلا.
  3. مجرد الإدلاء بنسخة الحكم المستأنف في مرحلة التعقيب لا ينهض لتدارك إخلال إجرائي جوهري شاب طور الاستئناف وأدّى إلى القضاء بعدم القبول شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 72-الفصلين 14 و134 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.