Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32744 بتاريخ 29/12/2016 : ثبوت الإدانة في جريمة الاعتداء بالعنف الشديد يقتضي تعليلا يبيّن وجه إسناد الأضرار للمتهم

J P 32744/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل مشروطا بقيام تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا يكفي اعتماد الحكم على تصريحات المتضررة والشهادة الطبية ومعاينة الباحث لإثبات الإدانة ما لم يبيّن التعليل وجه إسناد الأفعال المسببة للضرر إلى المتهم على نحو ينهض دليلا على نسبة الفعل إليه.
  3. ترجيح دليل الإدانة على أدلة البراءة دون بيان موجب هذا الترجيح يعد تجاوزا لقرينة البراءة ويوجب النقض لقصور التسبيب وضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.