Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32754 بتاريخ 24/11/2016 : انتهاء عقد المناولة بقوة القانون عند استحالة تنفيذه بفعل الأمير
Principe juridique
- فعل الأمير يعدّ من صور القوة القاهرة متى كان سببه خارجا عن إرادة المدين ولا يمكن توقعه أو دفعه، فيعفي من التعويض عن عدم الوفاء أو التأخير فيه.
- لا يقتصر تطبيق فعل الأمير على العقود الإدارية دون غيرها ما دام النص التشريعي الذي أدرجه ضمن القوة القاهرة قائما ولم يرد ما ينسخه أو يخصصه.
- إذا أصبح تنفيذ العقد غير ممكن قانونا دون فعل المدين أو تقصيره انقضى الالتزام وانتهى العقد لتعذر الوفاء، ولا تقوم مسؤولية تعويضية عن إنهائه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 242 و243 و277 و 278 من م ا ع autres décisions
- الفصل 17 من الصفقة autres décisions
- الفصل 24 من عقد الصفقة autres décisions
- المنشور الصادر عن السيد الوزير الأول في 26 أفريل 2011 (عدد 12/881) autres décisions
- الفصل 283 من م أ ع autres décisions
- الفصل 282 من م ا ع autres décisions
- الفصل 283 من م ا ع autres décisions
- الفصل 339 من م ا ع autres décisions
- الفصل 345 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.