Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32754 بتاريخ 24/11/2016 : انتهاء عقد المناولة بقوة القانون عند استحالة تنفيذه بفعل الأمير

J P 32754/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. فعل الأمير يعدّ من صور القوة القاهرة متى كان سببه خارجا عن إرادة المدين ولا يمكن توقعه أو دفعه، فيعفي من التعويض عن عدم الوفاء أو التأخير فيه.
  2. لا يقتصر تطبيق فعل الأمير على العقود الإدارية دون غيرها ما دام النص التشريعي الذي أدرجه ضمن القوة القاهرة قائما ولم يرد ما ينسخه أو يخصصه.
  3. إذا أصبح تنفيذ العقد غير ممكن قانونا دون فعل المدين أو تقصيره انقضى الالتزام وانتهى العقد لتعذر الوفاء، ولا تقوم مسؤولية تعويضية عن إنهائه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.