Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3243.2006 بتاريخ 25/3/2010 : بطلان العقلة التوقيفية لا يقوم بمجرد اختلاف اسم الأب متى انصبت إجراءات العقلة على المدين المقصود فعليا بالسند التنفيذي
Principe juridique
- اختلاف هوية المدين بين السند التنفيذي ومحضر العقلة لا يترتب عنه البطلان متى ثبت اتحاد الشخص المقصود فعليا بالسند مع الشخص الذي توجهت إليه إجراءات العقلة.
- الخطأ المادي الوارد ببيانات هوية أحد الأطراف يظل قابلا للإصلاح طبق أحكام الفصل 256 من م م م ت ولا يعد بذاته سببا قانونيا لإبطال إجراءات التنفيذ متى لم يمس أصل الحق ولا ضمانات التقاضي.
- مفهوم "الهوية الكاملة" المشترطة في محضر العقلة على معنى الفصل 332 من م م م ت لا ينصرف إلى وجوب ذكر سلسلة النسب كاملة متى كانت معالم التعريف الجوهرية كافية لتعيين المدين تعيينا مانعا من الالتباس.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 17 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 332 من م م م ت-الفصل 191 من ذات المجلة-الفصول 134 و 140 و 68 من م م م ت-الفصل 337 من م م م ت-الفصل 333 من م م م ت-الفصلين 194 و 286 من م م م ت-الفصل 6 من م م م ت-الفصل 70 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.