Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3243.2006 بتاريخ 25/3/2010 : بطلان العقلة التوقيفية لا يقوم بمجرد اختلاف اسم الأب متى انصبت إجراءات العقلة على المدين المقصود فعليا بالسند التنفيذي

J P 3243/201025 mars 2010

Principe juridique

  1. اختلاف هوية المدين بين السند التنفيذي ومحضر العقلة لا يترتب عنه البطلان متى ثبت اتحاد الشخص المقصود فعليا بالسند مع الشخص الذي توجهت إليه إجراءات العقلة.
  2. الخطأ المادي الوارد ببيانات هوية أحد الأطراف يظل قابلا للإصلاح طبق أحكام الفصل 256 من م م م ت ولا يعد بذاته سببا قانونيا لإبطال إجراءات التنفيذ متى لم يمس أصل الحق ولا ضمانات التقاضي.
  3. مفهوم "الهوية الكاملة" المشترطة في محضر العقلة على معنى الفصل 332 من م م م ت لا ينصرف إلى وجوب ذكر سلسلة النسب كاملة متى كانت معالم التعريف الجوهرية كافية لتعيين المدين تعيينا مانعا من الالتباس.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 17 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 332 من م م م ت-الفصل 191 من ذات المجلة-الفصول 134 و 140 و 68 من م م م ت-الفصل 337 من م م م ت-الفصل 333 من م م م ت-الفصلين 194 و 286 من م م م ت-الفصل 6 من م م م ت-الفصل 70 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.