Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00313.2012 بتاريخ 25/12/2014 : لا يعدّ اعتماد تاريخ وصول المؤيدات إلى كتابة المحكمة بدل تاريخ إرسالها بالبريد خطأ بيّنا متى كان ذلك راجعا لاجتهاد قضائي في تفسير شرط الأجل
Principe juridique
- يردّ مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا كان ما نعاه الطاعن يتعلق باجتهاد المحكمة في تفسير وتطبيق الشرط الإجرائي لا بغلط واضح ناتج عن سهو أو غفلة.
- لا يتحقق الخطأ البيّن بالمعنى الإجرائي إلا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح، ولا يمتدّ ليشمل الاختيارات التأويلية للمحكمة عند تقدير كيفية احتساب الأجل المتعلق بتقديم المؤيدات.
- يُعمل بسقوط الطعن إذا لم يقع تقديم المؤيدات التي أوجبها القانون داخل الأجل المحدد، وتقدير معيار الإيداع المقبول لاحتساب هذا الأجل يدخل في نطاق السلطة الاجتهادية للمحكمة التي أصدرت القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 193 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.